الشيخ بشير النجفي
80
بحوث فقهية معاصرة
في كل دين ما يستحلفون ( يستحلون ) به « 1 » . إذ في هذه الرواية نسختان إحداهما يستحلفون والأخرى يستحلون فلو قيل بأن هذه هي نسخة الأصل الصحيحة كان معناها التصريح باستحلال ما في كل دين لمعتنقيه فهي من أدلة قاعدة الإلزام ولكن يرد عليها : أولا : أنها واردة في بعض النسخ دون البعض الآخر ؛ إذ فيها يستحلفون من الحلف ، ويؤيد هذه النسخة : أ - رواية الشيخ قدّس سرّه لها في مباحث الحلف واليمين « 2 » . ب - أن الشيخ قدّس سرّه رواها أيضا في كتاب الاستبصار « 3 » بلفظ يستحلفون لا يتسحلون . وثانيا : - مع التنزل - فإن الاستحلال بعمومه مما لا يمكن الالتزام به كما هو واضح . إذن فقاعدة الإلزام لم تصح إلا فيما ذكرنا من الموارد فقط ، وإن حاول البعض تعميمها . وينبغي الإلفات أيضا إلى أن عبارة المنهاج السابقة تدل على جواز استلام الربا من الذمي حيث يرى نفسه ملزما بدفع هذا الربا للمسلم ، وهو إنما يتم في ربا القرض لا المعاوضة ؛ إذ فيه يمتاز الربا عن غيره كما عرفنا . ولم يتعرض السيد إلى الحكم الوضعي وقاعدة الإلزام فيه مع أن ذلك مما ينبغي .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 23 : 267 ب ( 32 ) من أبواب كتاب الأيمان ح 7 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 8 : 255 ب ( 4 ) الأيمان والأقسام ح 9 . ( 3 ) الاستبصار 4 : 58 ب ( 22 ) فيما يجوز أن يحلف أهل الذمة ح 6 .